الخميس، 31 أكتوبر 2013




يا ربــــــــــابة الروح اسمعينـــي 
نــوحَ الربـــــابِ على الحسيـــن ِ 

هل كتب العشاقُ عن سيـــرتها 
أم جهلوا خبـــــــرها أصدقينـــي 

صامــت على الحـب وطافــــــت 
عمرها بثياب ســودٍ وحمرِ عيــنِ

تبكي تنــادي يا حبيبي بعــــدكَ
لاأستظـــــــــــــلُ حتى منوني





الأربعاء، 30 أكتوبر 2013

تكفير أئمة المذاهب الأربعة لبعضهم البعض

تجريح الآئمة الأربعة لبعض و تجريح معاصريهم لهم : 

قال سفيان الثوري:قال لي حماد بن أبي سليمان:أبلغ عني أبا حنيفة المشرك انتي بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن  ـــــــ المصدر : حلية الاولياء لابي نعيم ج9 ص103

الشافعي يقول: نظرت في كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومائة او ثلاثون ومائة ورقة فوجدت فيه ثمانين ورقة
في الوضوء والصلاة ووجدت فيه اما خلافا لكتاب او لسنة رسول الله (ص) او اختلاف قول أو تناقض أو خلاف قياس
ـــــــ المصدر : تاريخ بغداد ج13 ص416

حدثنا حبيب كاتب مالك بن أنس قال كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الامة من فتنة ابليس في الوجهين جميعافي الارجاء وما وضع من نقص السنن ــــــــ المصدر : تاريخ بغداد ج1 ص223


قال الشيخ ابو بكر الخطيب قد ذكر بعض العلماء ان مالكا (يعني مالك بن أنس) عابه جماعة من أهل العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والامانةــــــــ المصدر :كتاب جامع بيان العلم ج2 صفحة 1115

والشافعي فقد تكلم فيه يحيى بن معين امام الجرح والتعديل فقال عنه ليس بثقة ـــــــ المصدر : كتاب جامع بيان العلم ج2 ص394

قال ابن عبد البر : قد صح عن ابن معين من طرق انه كان يتكلم في الشافعي ـــــــ المصدر : تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ج13 ص439

قال احمد بن حنبل: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي الا سواءـــــــ المصدر : كتاب المصنف لابن شيبة/باب,كتاب الرد على أبي حنيفة

هذا ما خالف به أبو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ــــــــ المصدر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج13 ص401. 



التطبير

 السيد الحكيم يقول ان التطبير غصة في حلوقنا

لشهيد الصدر الاول والصدر الثاني والسيد فضل الله والشيخ اليعقوبي والسيد الحيدري وغيرهم كثير حرموا التطبير
ناهيك عن السيد الخميني والسيد الخامنائي

ن اول من تصدى للتطبير وهذا النوع من الشعائر هو السيد محسن الامين صاحب كتاب بيعة الغدير

 يبقى التيجاني هو الراية الخفاقة حيث شهد بذلك ألد أعداء الامامية وهو الشيخ الوهابي عثمان الخميس في حوار تلفزيوني كان يستهزيء بالشيخ التيجاني قائلا له: أنك لست سوى كلب ولم يتشيع على يديك أكثر من ثلاث ملايين من أهل السنّة فقط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائمتنا عليهم السلام ، وطيلة مائتي سنة من بعد الحسين لم يطبّروا ولم يأمروا شيعتهم بالتطبير . طيب ، على افتراض انه حلال مباح ، وانه شعيرة ترضي الله ، وان تركها لا يأثم . فاما ان تكون اولوية مباحة واما ان يكون تركها اولوية مباحة . فما الذي يفهم من تركهم لها ؟؟!!!!
التطبيـــــــــــر من الامور التي يختلف الحكم فيها باختلاف الزمان ..لانه لـــم يردنا بنص عن اهل البيت عليهم السلام وانما هو من الامور الدخيلة على الشعائر الحسينية ..
وكل من افتى بإباحته اشترط لذلك شروطاً ( والاباحة بالعنوان الاولي ) ومن ضمن تلك الشروط هو ان لا يؤدي الى توهين الدين والمذهب ... وهذا ( التوهين ) ما هو متحقق في زماننا ..
فنتقل الحكم من العنوان الاولي - الاباحة - الى العنوان الثانوي وهو ( الحرمة ) ولكــــن للأسف نجــــــد بعض المرجعيات ممن تمتلك الصدى الاعلامي في الاوساط الشيعية لا تصرح بـــ ( حرمته أو المنع منه ) ويعود ذلك لاسباب اهمها :
* خشية التمرد من قبل البعض وكمــــا حصل للسيد الاصفهاني حيث قام احد المتعصبين بقتل نجل السيد الاصفهاني في صحن امير المؤمنين عليه السلام بسبب اصدار فتــــوى من السيد الاصفهاني بحــــرمة التطبير .

كل عباداتنا ومعاملاتنا يُستند بحكمها الى القران الكريم وسنة نبيه الكريم واحاديث اهل البيت عليهم السلام ..
فاذا راد فقيه ما ان يستنبط الحكم لاي موضوع فلا بد من وجود دليل من مصدر التشريع لذلك ...
وهذا ما لم يتوفر في مسألة التطبير ، وكذلك الاسلام لا يلغي دور العقل فكل امر لم يرد فيه دليل يمكن ان يحدد العقلاء حكمه ..وهذا ما استند اليه الفقهاء من حرمة التطبير لانه فعل غير عقلائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التطبير إذا لم يوجب الضرر مباح لكن رواية زينب (ع )غير ثابتة

إن مسألة اسالة الدماء من الرأس و شجه بالسيف تحت عنوان التطبير على الحسين (ع)من المسائل المهمة التي تعرض لها العلماء و مراجع الدين منذ زمن بعيد و قالوا ان المحرمات على نوعين 
الاول: المحرمات بالعنوان الاولي كالزنا و الكذب و شرب الخمر و السرقة و غيرها 
و الثاني: المحرمات بالعنوان الثانوي كما في مسألة التطبير فهو بالعنوان الاولي 
اما اذا لم يوجب الضرر يكون مباحا طبعا . في هذه المسألة هل ان التطبير يوجب الضرر ام لا هنا يسأل الاطباء و على ضوء تشخيصهم يفتي المراجع العظام فاذا اجمعوا على ان اسالة الدماء من الرأس ليس فيه اي ضرر فيكون مباحا بالعنوان الاولي ولكن يكون حراما بالعنوان الثانوي اذا كان يوجب توهين الاسلام و مذهب اهل البيت عليهم السلام. 

قال المرجع الديني آية الله العظمى السيد على السيستاني ان التطبير اذا كان يوجب توهين مذهب الحق فلا يجوز و قال المؤلف الاسلامي الكبير الامام السيد محسن الامين العاملي ان هذا العمل حرام وغير مشروع وقال عميد المنبر الحسيني الدكتور الشيخ احمد الوائلي رحمه الله ان التطبير مظهر غير حضاري بالمرة 
ويوجب توهين الاسلام و الناس جميعا يذمونه حتى ان ابنائنا يسخرون منا. 
فلا بد من سؤال المراجع العظام و علماءالدين المتعمقين في المسائل الفقهية امثال المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله و آية الله السيد علي خامنئي قدس سره و امثالهم من المراجع و العلماء الافاضل و الخطباء الفطاحل. 

لا ننسى من مصاديق استحباب الجزع على الامام الحسين (ع) انه يوجد هناك روايات و احاديث صحيحة تدل على استحباب هذه الامور ولكن لا يعني ان كل شيء و كل عمل ينسب الى الحسين (ع) يكون مستحبا
ولذا لم اعرف مرجعا دينيا افتى باستحباب التطبير. نعم غاية ما يفتي الفقهاء كما ذكرنا ان التطبير اذا ثبت انه لم يوجب الضرر فيكون مباحا بالعنوان الاولي وثمة فرق بين ان يكون الشيء مباحا او مستحبا. 

ثم ان الحسين (ع )لا يحتاج الى اظهار حبنا بهذا الاسلوب، الحسين مدرسة في الاخلاق و علمنا كيف نعيش و كيف نموت، الحسين(ع) يريد منا ان نطبق احكام الاسلام و القرآن، الحسين(ع) يريد ان نكون مؤمنين بالله و رسوله وعاملين بكتاب الله و حدوده ويمكننا ان نظهر حبنا للحسين (ع) باتباع منهجه الذي رسمه لنا 
و اخلاقه و تعاليمه. 

اما الدوافع لطرح مسألة التطبير و الدفاع عنها فيمكن بيانها في عدة امور: 
الاول: عدم الوعي الكامل لقضية الامام الحسين و شعائره و اسلوب احياء مراسيم عاشوراء والجهل بهدف الثورة الحسينية. 
الثاني: ان بعض الناس يرتزقون من هذا الطريق و يعيشون على هذه الامور التي لم يثبت استحبابها ورجحانها . 
الثالث: المخالفة الصريحة للعلماء و المراجع العظام الذين افتوا بعدم رجحان التطبير. 

كما ان رواية زينب عليها السلام انها نطحت جبينها بالمحمل غير ثابتة و من المستبعد أن تدمي نفسها سلام الله عليها.


ول آية الله العظمى السيد محسن الحكيم : [ إن هذه الممارسات ( التطبير ) ليست فقط مجرد ممارسات... هي ليست من الدين وليست من الأمور المستحبة بل هذه الممارسات أيضا مضرة بالمسلمين وفي فهم الإسلام الأصيل وفي فهم أهل البيت عليهم السلام ولم أرى أي من العلماء عندما راجعت النصوص والفتاوى يقول بان هذا العمل مستحب يمكن إن تقترب به إلى الله سبحانه وتعالى أن قضية التطبير هي غصة في حلقومنا ].


قول الامام الخامنئي{يجب على كل المسلمين الاجتناب عن التطبير المحرم الموجب لتضعيف وتوهين المذهب في الوقت الراهن}.

ومارايك بموقف الإمام الخميني (قدس سره) الذي كان يرى حسن ترك التطبير".والتبرع بالدم عوضا عن ذلك


جوا الاطلاع على اراء الفقهاء والمراجع/:آية الله العظمى السيد كاظم الحائري : [ إن تضمين الشعائر الحسينية لبعض الخرافات من أمثال التطبير يوجب وصم الإسلام والتشيع بالذات بوصمة الخرافات خاصة في هذه الأيام التي أصبح إعلام الكفر العالمي مسخرا لذلك ولهذا فممارسة أمثال هذه الخرافات باسم شعائر الحسين عليه السلام من أعظم المحرمات ].


آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : [ على المؤمنين الأخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة عليهم السلام ويتركوا جميع الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام، إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال ذلك... ].

آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله : [... كضرب الرأس بالسيف أو جرح الجسد أو حرقه حزنا على الإمام الحسين عليه السلام فإنه يحرم إيقاع النفس في أمثال ذلك الضرر حتى لو صار مألوفا أو مغلقا ببعض التقاليد الدينية التي لم يأمر بها الشرع ولم يرغب بها ] إحكام الشريعة ص247.




ة الله محمد جواد مغنية : [... ما يفعله بعض عوام الشيعة في لبنان والعراق وإيران كلبس الأكفان وضرب الرؤوس والجباه بالسيوف في العاشر من المحرم أن هذه العادات المشينة بدعة في الدين والمذهب وقد أحدثها لأنفسهم أهل الجهالة دون أن يأذن بها إمام أو عالم كبير كما هو الشأن في كل دين ومذهب حيث توجد فيه عادات لا تقرها العقيدة التي ينتسبون إليها ويسكت عنها من يسكت خوف الإهانة والضرر ] كتاب تجارب محمد جواد مغنية.

ية الله العظمى السيد محسن الأمين : [... كما أن ما يفعله جملة من الناس من جرح أنفسهم بالسيوف أو اللطم المؤدي إلى إيذاء البدن إنما هو من تسويلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال ] كتاب المجالس السنية الطبعة الثالثة ص7.


  • آية الله الشيخ محمد مهدي الأصفهي : [ لقد دخلت في الشعائر الحسينية بعض الأعمال والطقوس فكان له دور سلبي في عطاء الثورة الحسينية وأصبحت مبعثا للاستخفاف بهذه الشعائر مثل ضرب القامات ]. عن كيهان العربي 3 محرم 1410هـ.
  • Decision Makers آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي : [ على المؤمنين الأخوة والأخوات السعي إلى إقامة مراسم العزاء بإخلاص واجتناب الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية وأوامر الأئمة عليهم السلام ويتركوا جميع الأعمال التي تكون وسيلة بيد الأعداء ضد الإسلام، إذ عليهم اجتناب التطبير وشد القفل وأمثال ذلك... ].
  • Decision Makers آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني : [ إن استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم من أمثالها في مواكب العزاء بيوم عاشوراء باسم الحزن على الحسين عليه السلام أما هو محرم وغير شرعي ] كتاب هكذا عرفتهم الجزء الأول لجعفر الخليلي.
  • Decision Makers آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في جوابه لسؤال الدكتور التيجاني حين زاره في النجف الأشرف : [ إن ما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام الناس وجهالهم ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء بل هم دائبون على منعه وتحريمه ] كل الحلول عند آل الرسول ص 150 الطبعة الأولى 1997م للتيجاني.
  • Decision Makers آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي : في رد على سؤاله حول إدماء الرأس وما شاكل يقول : [ لم يرد نص بشرعيته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه ]. المسائل الشرعية ج2 ص 337ط


    نب ع مرت على تلك الجثث الطواهر الزواكي أرواحنا فداها، وأجسادنا فراشا لها وهي من يصبر زين العابدين(ع).. مضافاً إلى أن الطريق طويل والرؤوس برفقتهم ولم تنطح الرأس إلا عندما دخلت الكوفة.(براوية الجصاص) الوحيدة. مع قبول ذلك الافتراض في حين أن مشهد تلك الجثث الطواهر الزواكي مفجع أشد من مشاهدة الرأس، وهذا ما ذكره الإمام زين العابدين(ع) في معتبرة كامل الزيارات.. ولم يذكر شيئاً من ذلك عن الإمام زين العابدين عند مشاهدة الرأس الشريف..
    عموماً رواية النطح ساقطة سنداً ومتناً ودلالةً للتهافت فيها، ومنها منشأها الأول وتطورها فيما بعد.

    الي للاخت الناشره هل التطبير امر فقهي ام عقائدي اذا قلتي امر فقهي اقول غير المرجع الذي نقلده قوله ليس حجه علينا مثلآ مقلدين السيد الحكيم ﻻ يتبعون السيد الخامنئي في هذه المسأله وكذلك السيد السيستاني الله يحفظ علمائنا واما اذا قلتي هو امر عقائدي نحن من المسلمات عندنا ﻻ يجوز التقليد في الامر العقائديه



  • Tahira Aaghel https://www.youtube.com/watch...

    www.youtube.com
    مركز الاسلام الاصيل للثقافة والاعلام (تحت اشراف سماحة الشيخ أسد محمد قصير حفظه الله، من وكلاء السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله الشريف)، يقدم برامجه الدين...




    خصوص فتوى السيد السيستاني، فإنه عندما يقول لا نتكلم بشيء، والمسألة في مورد بلوى، فهذا لوجود متصد حكم فيها بحكم، وبالتالي لا يتكلم فيها، وليس لأنه لا أريد أن يتكلم في التطبير,مضافاً إلى أن فتوى السيد السيستاني في حكم الحاكم الشرعي في أنه لا يجوز نقضه إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، ومورد إمضاء حكم الحاكم الشرعي عند سماحته في القضاء وفي الموضوعات، واستثنى ذلك في مسألة الهلال، إلا إذا أورث حكم الحاكم اطمئناناً لدى المكلف.
    والمرجح هو فتوى السيد السيستاني الصادرة من مكتبه في مدينة قم المقدسة عام 1415هـ حينما استفتي بشأن حكم السيد الخامنئي في التطبير، فكانت الإجابة : حكم الحاكم نافذ ويجب امثاله.
    وتجد ذلك في كتاب (الشعائر الحسينة بين الوعي والخرافة) للسيد محمود الغريفي...والكثير من المرجحات، وإلا ما دام هو في فتواه يقول: ((حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة)).
    بعد ذلك لا يجوز بعد توقفه عن الفتوى.. بمعنى إدلائه برأيه الخاص وهو يرى أن حكم الحاكم الشرعي نافذ، وهناك حكام وقد صدر منه حكم.


    أخي الطيب حينما سأله أحد المؤمنين عن التطبير: فقال: لا نفتي في هذه المسألة..
    فمرة يقول لا يتكلم، ومرة يقول لا يفتي.. لا يتكلم قد يدخل هذا التأويل فيها ولكن عندما يقول : لا نفتي.. فذلك لوجود حكم، وهو يرى نفاذ حكم الحاكم الشرعي.. وقوله هذا إنما التزاما بفتواه بمضاء حكم الحاكم.

    ليت شعري ان الامام الصادق ع قال احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا قال السائل وكيف نحي امركم قال تتعلمون علومنا وتعلمونها لمن لايعلم 
    هذه هي احياء ألشعائر الحسينية 

    http://www.youtube.com/watch?v=AG1WVNzBnMg






قال( عليه السلام):وهذا عامل معاوية أغار على الأنبار فقتل عاملي عليها ابن حسان وانتهك أصحابه حرمات المسلمين ، لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع قرطها وخلخالها لا يمتنع منها ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم ، فوالله لو أن امرء مسلما مات من هذا أسفا ، ما كان عندي ملوما بل كان عندي جديرا.

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

أنواع الزواج عند الوهابية والسنة

ـــ أنـــــــواع النكاح المشروعة في دول مجلس التعاون حاليا ،ماعدا زواج المتعة فإنه حرااااااااااام، ولكن هناك زيجات متعددة عند الوهابية
المصواب
نكاح عادي مع عقد ونفقة وشهود عيان ،، ويصلح لمن وصل سن البلوغ وصار يتلفت يمنه ويسره،،
المسيار نكاح تتنازل فيه الزوجة عن كل شي حتى النفقة ولا يلزم الزوج أداءها إن طلبت الزوجة ذلك ،هذا الزواج يساعد من لم تتزوج مبكرا للحصول على زوج،،
المصياف نكاح يعقد في بداية اجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق طبعا وينتهي هذا الزواج بالطلاق عند انتهاء الاجازة تقريبا ويصلح هذا النوع لمن هو ميسور الحال اومن يسافر كثيرا للعمل التجاري،،
المسفار نكاح تم اقتراحه مؤخرا لتتمكن المبتعثات من الحصول على محرم خلال فترة الدراسة في الخارج يستفيد من هذا الزواج المبتعثا وطالبوا الزواج والتمتع بالسفر بالخارج ،،
المطيار نكاح للطيارين والمضيفين من المضيفات خلال تكرر الرحلات الطويلة ،، ويستفيد من هذا النكاح المشتغلون بالطيران ممن تمنعهم ظروفهم من نكاح المصواب ،،
المصياع نكاح يتم بين اهل السياحة المتكررة والوناسة ومحترفات الزواج في بعض الدول لتلافي الوقوع بالحرام بالزواج الصوري ،، المستفيد اهل السفر والوناسة ،،

لمحجاج يتم بين طالبة لأداء فريضة الحج ورجل يرغب في قضاء الحج فتدفع الزوجة تكاليف الحج ليكون لها محرما،، وهو زواج مع وقف التنفيذ لكون الزواج وقت الحج ،، يستفيد من هذا الزواج من لم يقض حجة الفرض من نساء ورجال ،،
المسياق نكاح يصلح للمعلمات اللاتي يدرسن في مناطق بعيدة ويحتجن محرما لركوب الأتوبيس فيتم الزواج بالسائق ،، او بين المدرسات وسائق أتوبيسات النقل ،، الى حد أربعة زوجات لكل سائق ،، (و هذا حرم مؤخراً)

لمهراب زواج يتم بالخطيفة ،، ويكثر بين اهل الشام وعند من لا يشترط الولي في عقد الزواج ،، وهذا النوع من النكاح يصلح لمن هو طايح حظه ولم يجد زوجة وكذلك من لم يقبل به كزوج في بلده ،، بس كل شئ جايز أهم شئ عندهم إنهم يخالفون أوامر أهل البيت " ع "
وزواج المسهال وهو ان يلتقي الرجل بالمراة فيعطيها ثلاث حثيات من التمر


ــــــــــــ المشكلة يعيبون علينا زواج المتعة فقط و هم عندهم اكثر من عشر انواع من الزواج و لكن يستخدمون المثل القائل (خير وسيلة للدفاع هي الهجوم) .





هل أمر عليٌ وأجاز بحلية الزواج المنقطع ؟! وهل هناك صحابة أيضا أجازوها غيره ؟!

خلافة الامام علي يطول فقد كان فيها من عظائم الامور والبلايا مالا ينكره الا اعمى ،افتراه يترك كل هذه المصائب والبلايا ليتبنى مشروعا لحض الناس على زواج المتعة وانه حلال .
اذا كان البعض قد كفر الامام علي لأنه اصر على محاربة معاوية وجيشه بعد ان رفعوا المصاحف ،فهل تراهم ينصتون للإمام علي ويستمعون لكلامه اذا حضهم على زواج المتعة؟؟؟؟!!!!! فراي الامام علي بزواج المتعة مشهور لدينا نحن الشيعة وتنقله ايضا لحد ما بعض مصادركم مصرحة انه كان يرى بانه حلال، الا ان تبني الامام علي لسياسة واستراتيجية كبيرة لتصحيح مفهوم الناس عن زواج المتعة فقد كانت من الصعوبة بمكان نظرا للمصائب والبلايا الضخمة والعظيمة التي تحملها مولانا الامام علي عليه السلام في خلافته
لذا لا لوم عليه بل اللوم كل اللوم على عمر . ثم إن النبي وهو على فراش الموت عندما اصر على ان يكتب الوصية ماذا كانت ردة فعل عمر انه رمى النبي بالهجران والخرف والهذيان والحديث مشهور وصحيح رزية يوم الخميس صحيح البخاري اذا سواء اهل البيت وعظوا ام لم يكونوا من الواعظين فهناك متخلفين دوما عن وعظهم وتخلف هؤلاء المتخلفين ليس بحجة !!!

ــ فهل هناك من استنكر تحريم عمر لهذا الزواج ؟ لنتابع المصادر سويا : ذكرنا أنّ لفيفاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به ، و منهم :
1ـ علي أمير المؤمنين ، في ما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال: " لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ "
٢ــ عبد اللّه بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمر ، قال ـ و قد سئل عن متعة النساء ـ : واللّه ما كنّا على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ زانين و لا مسافحين ، ثمّ قال : واللّه لقد سمعت رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ يقول: " ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال و كذّابون ثلاثون و أكثر "
٣ــ عبد اللّه بن مسعود ، روى البخاري عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : كنّا نغزو مع رسول اللّه و ليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن ، ثمّ قرأ علينا : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ?
4ـ عمران بن حصين ، أخرج البخاري في صحيحه عنه ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، و لم ينزل قرآن يحرّمها و لم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء .
٥ــ خرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه و عملنا بها مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، فلم تنزل آية تمنعها ، و لم ينه عنها النبيّ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ حتى مات .
٦ـ كما أنّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه بتحليل المتعة إلاّ أنّه توقّف خوفاً من الفتنة و تفرّق المسلمين .قال ابن خلّكان ، نقلاً عن محمّد بن منصور : قال : كنّا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي و لأبي العيناء : بكّرا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا ، و إلاّ فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه و هو يستاك و يقول و هو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و على عهد أبي بكر ـ رضي اللّه عنه ـ و أنا أنهى عنهما ، و من أنت يا جُعَل حتى تنهى عمّـا فعله رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و أبو بكر ـ رضي اللّه عنه ـ ؟!
فأومأ أبو العيناء إلى محمّد بن منصور و قال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن ؟ فأمسكنا . فجاء يحيى بن أكثم فجلس و جلسنا ، فقال المأمون ليحيى : ما لي أراك متغيّراً ؟ فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام ، قال : و ما حدث فيه ؟ قال : النداء بتحليل الزنا .ال : الزنا ؟
قال : نعم ، المتعة زنا . قال : و من أين قلت هذا ؟ قال : من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، و حديث رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ، قال اللّه تعالى : ? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ? [10] إلى قوله: ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ? [11] يا أمير المؤمنين زوج المتعة ملك يمين ؟ قال : لا . قال : فهي الزوجة التي عند اللّه ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها ؟ قال : لا .
قال : فقد صار متجاوز هذين ، من العادين [12] . أقول : هل عزب عن ابن أكثم ـ و قد كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت ـ أنّ المتعة داخلة في قوله سبحانه: " إلاّ على أزواجهم " و انّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم ، و هو لا ينافي ثبوتها ، و كم لها من نظير ، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم ، و بالعكس ، كما أنّ القاتلة لا ترث و هكذا العكس ، و أمّا الولد فيلحق قطعاً ، و نفي اللحوق ناشئ إما من الجهل بحكمها أو التجاهل به . و ما أقبح كلامه حيث فسّـر المتعة بالزنا و قد أصفقت الا َُمّة على تحليلها في عصر الرسول و الخليفة الاَوّل ، أفيحسب ابن أكثم أنّ الرسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ حلّل الزنا و لو مدَّة قصيرة .


و هناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه ، تعرب عن أنّ التحريم كان صميم رأيه ، من دون استناد إلى آية أو رواية . فقد روى مسلم في صحيحه : عن ابن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، و كان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث : تمتّعنا مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتمّوا الحجّ و العمرة و أبتّوا نكاح هذه النساء ، فلئِن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة

و روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال : قلت لجابر : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة ، و انّ ابن عباس يأمر بها ، فقال لي : على يدي جرى الحديث : تمتّعنا مع رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و مع أبي بكر ، فلمّا وُلّي عمر خَطَبَ الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، و إنّ رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ هو الرسول ، و إنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه _ صلى الله عليه و آله و سلم _ إحداهما متعة الحج و الأخرى متعة النساء

فروى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا يونس، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: دخلنا على أسماء بنت أبى بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فروى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا يونس، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: دخلنا على أسماء بنت أبى بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى النسائي قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، قال ثنا أبو داود، قال ثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي، قالا ثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم القري قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.










وقفات على الزواج المنقطع من مصادر أهل السنة وشرعيتها في عهد النبي وامرها بها ...الخ

١ــ زواج اسماء بنت ابي بكر:
مؤتمر علماء بغداد - مقاتل بن عطية - هامش ص 161 - 162 ذكر الراغب الأصبهاني : أن عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك فسألها فقالت : وآلله مما ولد تك إلا بالمتعة .


عمر هو من حرم ذلك :
٢ــ أ روى مسلم في صحيحه (( عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبيـر ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجـل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة )) 

ب ـ من صحيح مسلم أيضاً (( سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حـريث ))

ج ـ صحيح مسلم أيضاً (( عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ))

د ـ وقال ابن رشد في كتاب بداية المجتهد و نهاية المقتصد في ج2 ص 47 ، ط دار الفكر / و ج2 ص 57 ، ط إيران (( واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه ...... و روي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي ).



٣ــا ل ابن حجر في الإصابة ج3 ص 121 ، ط دار الكتب العلمية (( أن سلمة بن أمية استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة ))

٤ - روى القرطبي في تفسيره ج 3 ص 1700 ، ط دار الثقافة (( وروى عطاء عن ابن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي ))

٥ ــ جاء في تفسير الطبري ج 5 ص19 ، ط الأولى دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى ))

٦ــ قال السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج 2 ص 486 ، ط دار الفكر (( وأخرج عبدالرزاق وأبو داوود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
٧- وجاء كذلك في الدر المنثور في نفس الجزء والصفحة (( وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة ابن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كـنت تقدمت فيها لرجمت ))
٨ ـ أيضاً في الدر المنثور ج 2 ص 487 (( وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا .. قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح و أخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً ))
٩- و في الدر المنثور أيضاً ج 2 ص 487 (( وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج ))
١٠ـ روى الجصاص في أحكام القرآن ج 3 ص 94 الى 105 ، ط دار إحياء التراث العربي بيروت (( عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ))
١١ـ و روى الجصاص كذلك (( قد عرفت نسخ إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيها لرجمت ))
١٢- وروى الثعلبي في تفسيره في ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت دار إحياء التراث العربي (( قال الحكم قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي ))
١٣- وكذلك روى الثعلبي في بحثه حول زواج المتعة ، في نفس الجزء والصفحة من تفسيره (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية (المتعة) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينهنا عنه وقال رجل بعد برأيه ما شاء ))
١٤- وأيضاً روى الثعلبي في ص287 من نفس الجزء هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحل الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
١٥- جاء في تفسير النيسابوري ج2 ص 392 ، ط الأولى دار الكتب العلمية (( وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ))
١٦- قال ابن عاشور في تفسيره ج 4 ص88 ، ط الأولى مؤسسة التاريخ (( وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى ، وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء) يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته
١٧- قال ابن قدامة في المغني ج7 ص 178 ، ط الأولى مكتبة القاهرة ، في حديثه عن زواج المتعة (( وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه : عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أذن فيها وروي أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله فأنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ))
١٩- روى الدار قطني قي سننه ج2 ص 158 ، ط دار الفكر (( .. حدثنا البراء بن عبدالله أبو النصرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة ))
٢٠- روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 716 ، الطبعة من تحقيق فهيم محمد شلتوت في باب تحريم عمر متعة النساء ) (( حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس الأجلح قال سمعت أبا الزبير يقول : فيما يروى عن جابر بن عبدالله : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحملت فأتى بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت أمي وأختي ، فقال عمر: بغير ولي ولا شهود !! فأرسل إلى عمرو بن حريث فقام عليه فسأله ، فقال : صَدَقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد وقد دخل فيه ما ترون ، فرأى عمر أن يُحرّمه ))
٢١- أيضاً روى عمر بن شبه في كتابه تاريخ المدينة المنورة ج2 ص 717 (( عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وزمن أبي بكر ثم زمن عمر حنى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان فقال عمر : إنا كنا نستمتع ونفي ، وإني اراكم تستمتعون ولا تفون ، فانكحوا ولا تستمتعوا ))
٢٢- وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 719 (( كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ولن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة )) .

٢٣ - وقال ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( عن جابر رضي الله عنه قال : لما ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ، فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غـيبـته في الحجارة ))
٢٤- وروى ابن شبه أيضاً في كتابه المذكور ج2 ص 720 (( قال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحـد ))
٢٥ـ روى ابن جرير الطبري في ج3 ص 290 من تاريخه ، ط مؤسسة الأعلمي في بيروت ، من حديث عمران بن سواد عندما نصح عمر وواجهه بما فعله في دين محمد وأمته وكان مما قاله عمران بن سواد لعمر (( .. و ذكروا أنك حرمت متعة النساء و قد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة و نفارق عن ثلاث ، قال (عمر) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق و قد أصبت ))
ونرى في هذه الرواية كيف أنه قد حصل الإنكار والاحتجاج على عمر سواء في مسألة المتعة أو غيرها ، كما نرى أن عمر في دفاعه عن نفسه لم يدعي أن الله نسخها أو أن رسول الله حرمها و نهى عنها لأن ذلك لم يقع أصلاً ، ولو كان التحريم والنسخ واقع من عند الله و رسوله لاستدل به عمر ودافع عن نفسه ولكان أقوى في الحجة و البرهان
٢٦ ـ قال ابـن رشد في بداية المجتهد ج2 ص 50 ط مصر (( وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر و نصفاً من خلافة عمر ثم نهى عمر الناس ))
٢٧- روى البيهقي في السنن الكبرى ج10 ص 490 ط الأولى دار الفكر ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري (( ... تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجـل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ....الخ ))
٢٨ ـ قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) روى بإسناده عن الزبير (( سمعت الزبير يقول : تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة فحبلت ، فأتي بها عمر فأراد أن يضربها فقالت : تمتع مني عمرو بن حريث ، فقال : من شهد نكاحك ؟ فقالت : أمي وأختي ، فأرسل عمر إلى عمرو فقدم فسأله ، فقال : صدقت ، فقال عمر للناس : هذا نكاح فاسد و قد دخل فيه ما ترون و رأى عمر أن يحرمه .... وخطب عمر فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما ))
٢٩- و أيضاً قال الحسن بن عبدالله العسكري في كتابه الأوائـل ص 117 ، في باب ( أول من حرّم المتعة عمر ) (( وقال ابن عباس رضي الله عنه : رحم الله عمر لو أنه ما نهى عن المتعة ما زنى أحد ، وكان ابن عباس يرى المتعة ))
٣٠ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء ، في فصل أوليات عمر ص 103 ، ط دار المنار في مصر (( وهو ( أي عمر ) أول حرّم المتعة ))
٣١- روى الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص 268 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية (( عن ابن عمر عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج ))
٣٢- روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 497 ، في باب المتعة (( قال عطاء و سمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ))
٣٣ـ وى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه ج7 ص 500 ، في باب المتعة (( قال ابن جريج : وأخبرني من أصدّق أن علياً قال بالكوفة : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال : من رأي ابن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي ))
٣٤- جاء في كنز العمال للمتقي الهندي ج16 ص 519 ، ط الأولى في حلب (( عن عمر قال : متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
٣٥- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 521 (( عن أبي قلابة أن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما ))
٣٦- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 520 (( عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلما كان عمر نهانا فانتهينا ))
٣٧- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن سليمان ن يسار عن أم عبدالله ابنة أبي خيثمة أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ، فقال إن العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع معها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولاً ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج ، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني : أحقٌ ما حدث ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا قدم فآذنيني به ، فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهانا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تُحدث لنا فيه نهياً ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كـنت تقدمت في نهى ٍلرجمتك ، بينوا حتى يُعرف النكاح من السفاح ))
٣٨- جاء في كنز العمال أيضاً ج16 ص 522 (( عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرتُ بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقيّ ))
٣٩- جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج6 ص 521 (( ان ابن عباس كان يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده ، ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً ))
٤٠- قال أبو بكر السرخسي في أصوله ج2 ص 6 ، ط دار المعرفة (( قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه السلام وأنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ))
٤١- جاء في مسند أحمد بن حنبل ص 998 ، ط بيت الأفكار الدولية في الرياض (( حدثنا إسحاق حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيراً يعني النساء ))
٤٢ـ وفي مسند أحمد ص 1013 (( حدثنا عبدالصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا ))
٤٣- وأيضاً روى أحمد في مسنده ص 1041 (( حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبدالله قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعتين : الحج و النساء ، (وقد قال حماد أيضاً : متعة الحج ومتعة النساء) فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا ))
٤٤- ذكر السيد سابق في كتابه فقه السنة ج2 ص 42 ، ط الثانية منشورات دار الكتاب العربي ، في أدلة تحريم زواج المتعة ذكر الدليل الثالث (( ثالثاً : أن عمر حرمها وهو على المنبر أيام خلافته وأقرّه الصحابة وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً ))
٤٥ ـ قال ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح النهج ج1 ص 182 ، ط الأولى منشورات دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم في حديثه عن عمر (( وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج )) ثم عقّب المعتزلي قائلاً : وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج و تأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم .
٤٦- جاء في كتاب المحاضرات للراغب الأصفهاني المجلد 2 ج3 ص 214 ، منشورات دار مكتبة الحياة (( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف و عمر كان أشد الناس ، قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد إلى المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين و أني محرمها عليكم أو أعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقـبل تحريمه )).
٤٧ــ ذكر الجاحظ في كتاب البيان و التبيين ج2 ص 368 ، ط المكتبة العصرية (( وقال عمر في جواب كلام قد تقدم وقول قد سلف منه (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما) ))
٤٨- وقال الفقيه الأباضي أبي زكريا الجناوني في كتابه النكاح ص 148 (( و قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي) ))